قرار رقم 01 / ق . م . د / 99 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1419 الموافق 25 فبراير سنة 1999 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيستخلف النائب ضيف لعجامة، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح السيد عابد بوغابة من قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية الطارف.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار رقم 01 / ق.م.د / 99 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1419 الموافق 25 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999 رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير .
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.