قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1999
قرار رقم 01 / ق . م . د / 99 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1419 الموافق 25 فبراير سنة 1999 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة 2
تلغى أحكام القرار رقم 01 / ق.م.د / 99 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1419 الموافق 25 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه.