قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1999
قرار رقم 01 / ق . م . د / 99 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1419 الموافق 25 فبراير سنة 1999 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
يستخلف النائب ضيف لعجامة، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح السيد عابد بوغابة من قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية الطارف.