قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتعلق باحداث شهادة اللغة والحضارة الايرانية 1548
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بكلية الآداب والعلوم الانسانية لجامعة الجزائر شهادة حرة للغة والحضارة الايرانية •
المادة 2
فتح المادةان بر برنامج هذه الشهادة يمتد الى مدة عام واحد ويتضمن المواد التالية :
- دراسة اللغة الفارسية وقواعدها - ثلاث ساعات في الاسبوع ، د مظاهر الحضارة الفارسية قبل الاسلام وبعده ( الحياة الثقافية والفنية الخ ) ، ساعتان في الاسبوع .
- دراسة بعض المؤلفين في الادب الفارسي - ساعتان في الاسبوع ،
- مبادىء عن مناهج البحث ومعرفة التأليف - ساعتان في الاسبوع .
- يستعان عند الامكان بدراسة مقارنة باللغة العربية وأدبها .
المادة 3
فتح المادةيتضمن الامتحان الاختبارات التالية :
1 - اختبار كتابي :
1 - بحث في احدى المسائل المقيدة في البرنامج المعامل 2 .
ب - شرح نص – المعامل I •
2 - اختبار في اللغة العربية :
ا - أسئلة حول البرنامج – المعامل I •
ب - شرح نص يتعلق بالبرنامج – المعامل I •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 ..
عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية ابراهيم حسبلاوي وزارة الأخبار والثقافة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.