قرار

قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل الفقرة الاولى من القرار المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن منح قطعة أرض مجانا من أملاك الدولة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية قسنطينة مساحتها هكتاران و 66 أرا و 93 سنتيارا تابعة لمجموعة الاراضى رقم 693 و 694 و 699 لمخطط مسح الاراضى قصد استعمالها أساسا لبناء 106 مساكن حضرية بعزابة . 700

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.