قرار

قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1420 الموافق 29 فبراير سنة 2000، يحدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للحرس البلدي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.