قرار
قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 يتضمن الحاق قاض بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل . 364
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بان الخط الكهربائي الذي يربط زهانة وتلمسان والغزوات والمشتمل على قوة 220/150 كيلواط وطوله 166 كم هو من المنفعية العمومية
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1389 ه الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1389 الموافق 20 مارس سنة 1969 بلعيد عبد السلام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 50-640
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.