المادة 6
يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب المنتمية لشعبة الإحصائيات إلى مؤسسات التكوين العمومية الآتية :
• بالنسبة للالتحاق برتب مساعد مهندس في الإحصائيات للإدارة الإقليمية، ومهندس دولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية، ومهندس دولة رئيسي في الإحصائيات للإدارة الإقليمية، ورئيس المهندسين في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
– المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالقليعة،
– الكليات والمعاهد التابعة للجامعات والتي تضمن التكوين في التخصص.
• بالنسبة للالتحاق برتب معاون تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية، وتقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية، وتقني سامٍ في الإحصائيات للإدارة الإقليمية :
– المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير،
– المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم،
– مراكز التكوين المهني والتمهين (رتبتي معاون تقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية وتقني في الإحصائيات للإدارة الإقليمية فحسب). 17 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2022 م