المادة 5
يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب المنتمية لشعبة الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية إلى مؤسسات التكوين العمومية الآتية :
• بالنسبة للالتحاق برتب مساعد مهندس في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، ومهندس دولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، ومهندس دولة رئيسي في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، ورئيس المهندسين في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
– المدرسة العليا للإعلام الآلي بالجزائر،
– المدرسة العليا للإعلام الآلي بسيدي بلعباس، 20 مارس سنة 2022 م
– أقسام الإعلام الآلي بكليات العلوم وكليات العلوم والتكنولوجيا وكليات الرياضيات والإعلام الآلي التابعة لجامعات : أدرار وباتنة 2 وبشار والبليدة 1 وتامنغست وتبسة وتلمسان والجلفة وتيزي وزو وجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بالجزائر وسطيف 1 وقسنطينة 2 وورقلة وجامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران.
• بالنسبة للالتحاق برتب معاون تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، وتقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، وتقني سامٍ في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية :
– جامعة التكوين المتواصل،
– المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني والتسيير،
– المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم،
– مراكز التكوين المهني والتمهين (رتبتي معاون تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، وتقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية فحسب).