المادة 3
يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب المنتمية لشعبة الترجمة والترجمة الفورية إلى مؤسسات التكوين العمومية الآتية :
• بالنسبة للالتحاق برتب مترجم ترجمان للإدارة الإقليمية ومترجم ترجمان رئيسي للإدارة الإقليمية ورئيس المترجمين التراجمة للإدارة الإقليمية :
– كليات الآداب واللغات التابعة لجامعات : بشار وباتنة 1 وتامنغست وتلمسان والجلفة والجزائر 2 وسطيف 2 وعنابة وقسنطينة 1 والمدية ومستغانم ووهران 1 وبومرداس وتيبازة وغرداية.