قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك إدارة الجماعات المحلية
المادة 11
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة .2022 كمال بلجود 17 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2022 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية