قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق 30 يوليو سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة . 1280
المادة الأولى
يفوض الى السيد محند أمقران شريفي المدير العام للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة الامضاء باسم وزير الصناعات الخفيفة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .