المادة 3
يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يونيو سنة 1968 10 هواري بومدين رقم التعريفة بيان المنتجات القائمة ذات السطور معلومات الجمركية العناوين المختصرة احصائية
(1) (2) (3) (4) ( ه ) 58-06 البطاقات والشارات والادوات المشابهة لها المنسوجة باليد غير المطروزة بالقطع وعلى شكل أوشحة بطاقات من النماذج أو مقطعة المستعملة لوضع وزارة التجارة