قرار
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1386 الموافق 2 نوفمبر سنة 1966 تسلم بموجبه بلدية آفلو للدولة مجانا قطعة أرض مساحتها 1600 1600 متر متر مربع تنزع من القطعة البلدية رقم 7914 344
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1386 الموافق 2 نوفمبر سنة 1966 تسلم بموجبه بلدية آفلو للدولة مجانا قطعة أرض مساحتها 1600 1600 متر متر مربع تنزع من القطعة البلدية رقم 7914 344
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.