قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للاستيراد
الفصل الأول — مهام الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 8
يتولّى الصيادلة المساعدون مهمة مساعدة الصيدلي المدير التقني.
ويخوّل لهم، خلال فترات الاستخلاف، نفس الصلاحيات والمهام المخوّلة للصيدلي المدير التقني، ويمارسونها فعلا خلال فترة الاستخلاف.