الفصل الأول — مهام الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 5
يجب أن يساعد الصيدلي المدير التقني في مهامه، صيدلي مساعد أو عدة صيادلة مساعدين، ولا يمكنه أن يفوّض لهم إلاّ بعضاً من مهامه.
ويجب أن تكون أسماء هؤلاء الصيادلة المساعدين موضوع تصريح للمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
كما يمكن مساعدته من قبل أي متخصص حائز مؤهلات في مجال نشاط المؤسسة الصيدلانية عندما يتعلق الاستيراد بالمستلزمات الطبية، لا سيما من طرف مهندس أو تقني في الإلكترونيك أو في الإلكتروتكنيك في حالة استيراد التجهيزات.