قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للاستيراد
الفصل الأول — مهام الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 4
يجب على الصيدلي المدير التقني أن يؤدي مهامه في جميع مراحل الاستيراد، ويمكن أن يتقاسم هذه المهام مع الصيدلي المساعد.
ويجب أن يكون كل تقاسم للمهام بين الصيدلي المدير التقني والصيدلي المساعد محددا في وثيقة مقبولة رسميا من جميع الأطراف. ويجب أن تفصّل هذه الوثيقة المهام المتعلقة بمطابقة عمليات الاستيراد، للممارسات الحسنة للاستيراد.