قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للاستيراد
الفصل الأول — مهام الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 2
يضمن الصيدلي المدير التقني الذي يساعده في مهامه صيدلي مساعد واحد (1)، على الأقل، تحت مسؤوليته، تسيير المؤسسة الصيدلانية.