قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للاستيراد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 14 و 15 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا 3 فبراير سنة 2022 م القرار إلى تحديد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين للمؤسسة الصيدلانية للاستيراد، والتي تدعى في صلب النص "المؤسسة الصيدلانية".