الفصل الثاني — مؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 16
في حالة غياب أو وقوع مانع للصيدلي المدير التقني، يجب تبليغ استخلافه إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة شهر واحد (1)، إلاّ في حالة الموافقة على التمديد من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، بناء على طلب مبرر لا تتجاوز مدته ستة (6) أشهر.
يتم الاحتفاظ بهوية الصيادلة الذين يقومون بالاستخلاف وتواريخ الاستخلاف ومدده في المؤسسة الصيدلانية خمس
(5) سنوات.