قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للاستيراد
الفصل الثاني — مؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 15
يجب على الصيدلي المدير التقني إيداع ملف يتكون ممّا يأتي :
– نسخة من شهادة صيدلي للصيدلي المدير التقني،
– نسخة من بطاقة الهوية للصيدلي المدير التقني،
– عقد عمل للصيدلي المدير التقني،
– شهادة التسجيل لدى مجلس أدبيات الصيادلة.