قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للاستيراد
الفصل الثاني — مؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 14
يجب على المؤسسة الصيدلانية أن تضمن للصيادلة المساعدين تكوينا أوليا يتعلق على الخصوص بالممارسات الحسنة للاستيراد والجوانب الإدارية والتنظيمية والقواعد التي تحكم عمليات الاستيراد، وكذا تكوينا متواصلا، سواء على المستوى التقني أو على المستوى التنظيمي، مما يسمح لهم باكتساب الكفاءات من أجل المطابقة مع تطور المهام الموكلة لهم.