قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للاستيراد
الفصل الثاني — مؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 13
يجب أن تتوفر في الصيدلي المدير التقني الكفاءات الملائمة، ويجب على المؤسسة الصيدلانية أن تضمن له تكوينا أوليا يتعلق على الخصوص بالممارسات الحسنة للاستيراد أو بالمعايير التي تحكم جودة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وكذا تكوينا متواصلا، سواء على المستوى التقني أو على المستوى التنظيمي، مما يسمح له باكتساب الكفاءات من أجل المطابقة مع تطور المهام الموكلة له.