قرار

قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن الترخيص للمختبر الوطنى للاشغال العمومية والبناء بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث رقم 1 متفجرات) (*) 76

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.