قرار
قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1429 الموافق 10 فبراي ر سن ة 2008، يتضمّن تجديد تشكيل ة لج ان الموظفين المختص ة بأسلاك موظفي وزارة الشؤون الخارجية
قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1429 الموافق 10 فبراي ر سن ة 2008، يتضمّن تجديد تشكيل ة لج ان الموظفين المختص ة بأسلاك موظفي وزارة الشؤون الخارجية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.