قرار · ج.ر عدد 18 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 تحدد بموجبه قائمة المؤسسات التي ينقل اليها المحكوم عليهم بالاعدام 242

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.