قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 تحدد بموجبه قائمة المؤسسات التي ينقل اليها المحكوم عليهم بالاعدام 242
المادة 3
لا يمكن ان يكون المحكوم عليهم بالاعدام موضوع اي نقل آخر الا بموجب تعليمات صريحة من وزير العدل، ما لم يكن هذا النقل لاسباب صحية واجراءات أمن مستعجلة •