قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 28 مارس سنة 1983 يحدد تاريخ الشروع في تداول الورقة المصرفية الجديدة من فئة مانتي دينار جزائري (200) دج) 924
المادة الأولى
يحدد يوم 31 مارس سنة 1983، تاريخا يشرع فيه البنك المركزي الجزائري في تداول الورقة المصرفية الجديدة من فئة مائتي دينار جزائرى (200) دج) التي أصدرت بموجب المرسوم رقم 83 – - 69 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المشار اليه أعلاه.