الفصل الثاني — مديرية البرامج الاذاعية الدولية
المادة 4
تتولى مديرية البرامج الإذاعية | الجزائرية الأربعاء 6 رجب عام 1408ه الدولية تصور البرامج والحصص الاذاعية باللغة العربية الموجهة الى الخارج وكل البرامج والحصص الاذاعية باللغات الاجنبية وانجازها وبثها.
وتشتمل على القناتين الثالثة والرابعة.
يسير مديرية البرامج الاذاعية الدولية مدير يساعده مدير مساعد مكلف بالقناة الرابعة.
تكلف القناة الثالثة بإنجاز البرامج والحصص الموجهة إلى جمهور المنطقة وبثها.
وتشتمل على ما يأتي :
رئاسة التحرير، يسيرها رئيس تحرير ويساعده نائبا رئيس تحرير مكلفة بالبرامج والحصص ذات الطابع الاعلامي، وتضم رئاستين للتحرير المتخصص مكلفتين على وجه الخصوص بالاحداث الجارية والحصص الخاصة والرياضة، رئاسة تحرير يسيرها رئيس تحرير ويساعده نائب رئيس تحرير مكلفة بالحصص المتخصصة والاستطلاعات والمجلات الاذاعية وتضم رئاستين للتحرير المتخصص قسم الإنتاج المكلف بالبرامج ذات الطابع التربوي والثقافي قسم البرمجة والمراقبة والمحفوظات الاذاعية والتنشيط، وتكلف القناة الرابعة بإنجاز البرامج والحصص الموجهة الى الجمهور الاجنبي وبثها.
وتشتمل على ما يأتي :
- هيئة التحرير المتخصص المكلفة بالحصص الدولية التي تبث باللغة العربية، هيئة التحرير المتخصص المكلفة بالحصص الدولية التي تبث باللغة الفرنسية، هيئة التحرير المتخصص المكلفة بالحصص الدولية التي تبث باللغة الانكليزية،
- هيئة التحرير المتخصص المكلفة بالحصص الدولية التي تبث باللغة الاسبانية،
- قسم البرمجة والمراقبة والمحفوظات الاذاعية والتنشيط.
الأربعاء 6 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 357