الفصل الأول — مديرية البرامج الإذاعية الوطنية
المادة 3
تتولى مديرية البرامج الإذاعية الوطنية تطوير البرامج الاذاعية الموجهة أساسا إلى الجمهور الجزائري، وإنجازها وبثها.
تشتمل على القناتين الأولى، والثانية، ويسيرها مدير يساعده مدير مساعد يكلف بالقناة الثانية. 356 الجريدة الرسمية للجمهورية تكلف القناة الأولى بإنجاز الحصص ذات الطابع الاعلامي والتربوي والترفيهي والتي تمثل القناة الوطنية ذات الطابع الاعلامي، وبثها.
وتضم ما يأتي :
رئاسة التحرير التي تكلف بالاحداث الجارية ويسيرها رئيس تحرير يساعده ثلاثة نواب لرئيس التحرير، وتضم ثلاث رئاسات تحرير متخصصة تكلف على الخصوص بتغطية الاحداث | وبالحصص الخاصة، والحصص الرياضية.
رئاسة التحرير التي تكلف بالحصص والاستطلاعات يسيرها رئيس تحرير يساعده نائب رئيس ، تحرير، وتضم رئاستي تحرير ( 2 ) متخصصتين تكلفان على الخصوص بالتحقيقات والاستطلاعات، وبالحصص الخاصة والمجلات الاذاعية قسم البرامج التربوية والثقافية قسم البرامج المسرحية، قسم البرمجة والمحفوظات الاذاعية قسم التنشيط والمراقبة * قسم الموسيقى، وتكلف القناة الثانية بإنجاز البرامج والحصص الإذاعية ذات الطابع الثقافي وبثها وتشتمل على ما يأتي :
- رئاسة التحرير المتخصص المكلفة بالنشرات والحصص الإعلامية قسم الحصص الثقافية والتراث والفنون الشعبية قسم الموسيقى والاغاني الشعبية قسم البرمجة والمراقبة والمحفوظات الإذاعية والتنشيط.