قرار

قرار مؤرخ فى 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الشبيبة والرياضة ، مساحتها 3 هكتارات و 3 آرات و 50 سنتيارا مبنية عليها المحلات التي تضم مركز التنشيط البوغني بالمكان المسمى مشتراس دائرة ذراع الميزان 539

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.