قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1395 الموافق 29 ديسمبر سنة 1975 يتضمن احداث جلسات ريفية ببوحنيفية والغاء جلسات ريفية بحسين دائرة اختصاص محكمة غريس . 129 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
المادة الأولى
تتولى المصالح المركزية لوزارة العدل تسيير | حسين يوم الاثنين الاول من كل شهر .
الاعتمادات الخاصة بتغذية المساجين الموجودين بمؤسسات السجون المقامة عبر الولايات ، وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 .