قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1413 الموافق 31 مارس لقضاء العطل والترفيه. العطل والترفيه بالنسبة لسنة 1993 . 23 سنة 1993 ، يحدد تكوين الملف لفتح مركز للشباب 23
المادة 4
يكلف الولاة ومديرو ترقية الشباب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1413 الموافق 31 مارس سنة 1993.
عبد القادر خمري