قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الثنائية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة .2011 مراد مدلسي