قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الثنائية
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيّد محمد عينصر، مدير العلاقات الثنائية بالمديرية العامة لإفريقيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.