قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يجعل منهج تحديد نسبة الماء والمواد المتطايرة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي إجباريا
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة الماء والمواد المتطايرة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا.