قرار
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة الرابطات الإسلامية لكل من :. - الصحة والشؤن الإجتماعية النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات - الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية التربية والتكوين والتعليم الصناعات - الادارات العمومية والوظيفة العمومية المالية والتجارة الإعلام والثقافة - البناء والأشغال العمومية والتعمير وغلق مقراتها . 1992 يتضمن توقيف نشاطات 2263
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة 1992.
معمر بن قربة وزارة الثقافة والاتصال