قرار
· ج.ر عدد 88 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 21 نوفمبر سنة الرابطات الإسلامية لكل من :. - الصحة والشؤن الإجتماعية النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات - الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية التربية والتكوين والتعليم الصناعات - الادارات العمومية والوظيفة العمومية المالية والتجارة الإعلام والثقافة - البناء والأشغال العمومية والتعمير وغلق مقراتها . 1992 يتضمن توقيف نشاطات 2263
المادة الأولى
توقف ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا القرار، لمدة ستة ( 6 ) أشهر، نشاطات الرابطات الإسلامية لكل من :
- الصحة والشؤون الإجتماعية النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات.
- الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
- التربية والتكوين والتعليم الصناعات
- الادارات العمومية والوظيفة العمومية
- المالية والتجارة
- الإعلام والثقافة
- البناء والأشغال العمومية والتعمير مع غلق مقراتها.