قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 السوق الداخلية
المادة الأولى
يفوض الى السيد عمار بولعراك، مدير السوق الداخلية الإمضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته.