قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 31
المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 163 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات يعين القضاة الآتية أسماؤهم، بصفتهم، رئيسا وعضوين ومستخلفين، في اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج : 6 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2017 م السيدتان والسادة :
- دحو نصيرة، رئيسة مانع عبد الله، عضوا، منصوري حكيم، عضوا، زيتوني نصيرة، مستخلفة، عبد السلام رشيد، مستخلفا، بولقصع حسين، مستخلفا.