قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1385 الموافق 11 يونيو - سنة 1965 يعدل بموجبه مبلغ الاشتراكات البلدية للمصلحة العمالية التابعة للوقاية المدنية والنجدة بعمالة الساورة 818
المادة 3
يكلف المدير العام للشؤون السياسية والعامة والمدير العام للشؤون الادارية ، وعامل عمالة الساورة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1385 الموافق 11 يونيو سنة 1965 عن وزير الداخلية المدير العام للشؤون السياسية والعامة قاضي