قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1385 الموافق 11 يونيو - سنة 1965 يعدل بموجبه مبلغ الاشتراكات البلدية للمصلحة العمالية التابعة للوقاية المدنية والنجدة بعمالة الساورة 818
المادة 2
ان الاشتراكات السنوية الاجمالية التي تدفعها كل بلدية الى المصلحة العمالية للوقاية المدنية والنجدة بالساورة والمحسوبة طبقا لعدد السكان لآخر احصاء تحدد على أساس المبلغ الشامل لمجموع العمالة والبالغ 20 ر. دينار عن كل مواطن