المادة 2
يجب أن تحمل المركبات التي تستعمل في النقل الخاص للبضائع الموصوفة بالنقل لحساب خاص في الامام وفي الخلف، علامة مميزة تتكون من لافتتة مستطيلة أو مربعة طول ضلعها خمسة عشر (15) سنتمترا على الاقل.
(1) بالنسبة للمركبات التي يفوق وزنها الاجمالي بالحمولة 5.5 أطنان، تكون اللافتتة ذات خلفية صفراء، محاطة بالأزرق، وتحمل فضلا علي ذلك في وسطها حرف «خ» باللون الاسود على علو يبلغ على الاقل 10 سنتمترات.
2 ) بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الاجمالي بالحمولة 5,5 أطنان تكون اللافتتة ذات خلفية صفراء محاطة بشريط أبيض عرضه سنتمتر واحد على الاقل، تحمل فضلا على ذلك في وسطها حرف «خ» باللون الاسود على علو قدره 10 سنتمترات على الاقل.