قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين المنطقة الحضرية الجديدة للسكن المزمع انشاؤها في باتنة 2 وتحديدها . 468
المادة 3
يجب أن تساهم في انجاز مخطط تهيئة المنطقة المقرر وضفه استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية ،لباتنة، خاصة في ميدان السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية.
يكلف مدير المنشآت الاساسية والتجهيز الولاية باتنة بالسهر على تطابق منشآت البرامج الخاصة بالبناء والهياكل الاساسية مع التصميم الخاص بالمنطقة السكنية الجديدة .