قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 يتضمن انشاء دائرة الرسوم بدراق ، منطقة الرسوم لقصر البخاري . 936
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ دائرة الرسوم بدراق ، منطقة الرسوم بقصر البخاري .
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 21 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 .
عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الكاتب العام محمد بن زكري المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.