قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 20 ديسمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء رخصة خنشلة
المادة 3
تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء لمدة ثمانية عشر ( 18 ) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية