قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 20 ديسمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء رخصة خنشلة
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والأبحاث الصناعية لمواد البناء رخصة للبحث عن معادن الحصى والطين والرمل والجبس في تراب ولاية خنشلة.