قرار

قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1393 الموافق 2 غشت سنة 1973 صادر عن والى عنابة ، يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة تبلغ مساحتها هكتارين و 77 آرا و 50 سنتيارا تابعة للمجموعة رقم 33 Pie من سيناتوس كونسولت لدوار برابطية سابقا ، لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد اتخاذها اساسا للمركب الرياضي للقالة. . 112

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.