المادة 9
يجب أن تلبي في كل وقت قوة السيارات ونوعيتها ووسائل الراحة حاجات المسافرين ..
ينبغي أن تكون السيارات مصونة دوما، وفي حالة جيدة ، ويكون استعمالها مأمونا • كما يجب أن تسمح بتأمين نقل المسافرين، في الحدود المطابقة لأحكام المادة 2 أعلاه وبنقل الأمتعة في حدود 15 كيلو غرام عن كل مقعد مفروض يكون جميع المسافرين جالسين ولا تقبل زيادة أحد على العدد المحدد، ويحسب الاولاد البالغون أقل من 10 سنوات بنصف مقعد .
لا يمكن نزول السيارة الى الطريق الا بعد فحص تقنى تجريه عليها المصالح والموظفون المؤهلون للتأكد من كونها في حالة جيدة وصيانتها مرضية ويجب أن يجدد هذا الفحص كل ستة أشهر على الأقل ويكون على حساب مستغل السيارة .