المادة 8
يضع الوالى نظاما لاستغلال سيارات الاجرة، بعد استشارة اللجنة التقنية السيارات الأجرة .
يصادق وزير النقل على نظام استغلال سيارات الأجرة .
يحدد نظام الاستغلال :
1) كيفيات الاستغلال وأماكن الوقوف ،
2 ) مميزات العلامات الخاصة بسيارات الأجرة وشكلها ،
(3) كيفيات المراقبة والوثائق المطلوب وجودها في السيارة للتنقل،
4 ) كيفيات جمع المعلومات الاحصائية المتعلقة بنشاط سيارات الأجرة ، 5 (5) شروط الكفاءة المهنية والمعرفة المطلوبة من سائقي سيارات الاجرة، والامتحانات التي يمكن أن يؤدوها قبل مباشرتهم عملهم وخصوصا الفحص الطبي ، 6 (6) كيفيات التحقيق فى طلبات «الاستخلاف» ،
7 ) شروط استعمال العدادات التي تزود بها سيارات الأجرة وكيفيات الموافقة عليها ومراقبتها، الثلاثاء 14 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية
8 ) شروط القوة الدنيا والراحة وتهيئة المكان للجمهورية الجزائرية 799 الوقوف ورمز الولاية بلون أسود وحروف أو أرقام لنقل الأمتعة ، التي يجب أن تتوفر في السيارات | لا يقل ارتفاعها عن 10 سم .
المستعملة كسيارات أجرة .