المادة 7
يجوز للحاصلين على رخص سيارات الأجرة أن يستعينوا بساقة اضافيين» يخلفونهم في استغلال سياراتهم عندما يتمون العدد الأدنى من | الساعات اليومية المعترف بها في التشريع الجاري به العمل .
يعتبر السائق الاضافي» أجيرا يستفيد من التشريع الاجتماعي ، ولا سيما ما يتعلق منه بالضمان الاجتماعى وحوادث العمل والمنح العائلية والأجر الوطني الأدنى المضمون يجب أن يخضع السائق « الاضافي » لشروط الفقرة 5 من المادة و أدناه من نظام الاستغلال .
يقدم صاحب رخصة استغلال سيارة الاجرة طلب « السائق الاضافى » إلى رئيس المجلس الشعبي البلدى التابع له مكان وقوف السيارة الذي يحقق فيه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أدناه ...